|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا حياك الله وبارك الله فيك عندي سؤال كالتالي اخ سلفي كان راكبا في سيارة مع احد الاشخاص فوقعت لهم حادثة فاصيب الاخ الراكب مع صاحب السيارة فتضرر صحيا واقعد عن عمله مند مدة طويلة لكن يا شيخ وكما تعلم في مثل هذه الحوادث التامين يعطي تعويض لصاحب السيارة وانتم بارك الله فيكم تعلمون هذه المعاملة بحيث صاحب السيارة يؤذي ثمن التامين شهريا فاذا حدثت له حادثة يعطونه التعويض من التامين وقد يكون التعويض اكثر مما اعطى وقد يكون العكس يعني اذا لم تقع له الحادثة يتصرفون في المال دون ان يستفيد هو منها واهل العلم قد تكلموا عن هذه المعاملة والتي هي اجبارية على اصحاب السيارات بان ياخدوا القدر الذي اعطوه للتامين لكن ياشيخ سؤالنا هو ان المتضرر الذي كان راكبا مع صاحب السيارة اعطوه تعويضا من التامين رغم انه لا يملك السيارة ولم يعطي للتامين شئ فقط انه كان راكبا مع صاحب السيارة واصيب في الحادثة فاستفاد من التعويض كذلك فهل له الحق ان ياخذ هذا التعويض فاذا كان الجواب بلا فماذا يفعل بهذه النقود بارك الله فيكم ونفع الله بكم |
|
#2
|
|||
|
|||
|
إذا كان ذلك التأمين إجباريا فيأخذ منه بقدر مادفع ويرجع الباقي وأما الراكب والذي لم يدفع شيء أصلا
فلايأخذ ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا وإن أخذ فليرجعه للشركة والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا ونفع الله بكم
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
