|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هل يجوز لي ان ان أأخذ مالي من واحد اشتغلت له بمال وقدره كذا ولكن اتضح لي انه سرقني ولن يعطيني مالى وقالها لى بنفسه ...هل يجوز لي سرقة مالى منه ؟؟ وبارك الله فيك ياشيخ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
روى الترمذي في جامعه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
قال الترمذي وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وقول آخر أنه لايجوز له ذلك إلا بحكم الحاكم الشرعي ولظاهر النهي ولاتخن من خانك وهذا فيه سد للذريعة وهو أحوط وموافق لظاهر النهي المتقدم فطالبه من طريق الحاكم الشرعي القاضي وهو يستدعيه ودعم شكواك ببينة فإن لم تجد فسيحلفه القاضي وخذ مالك من طريقه لجواز خطأ في التبين والتهمة بذلك 000والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
