|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
رجل اشترى سياره بقرض ربوي ثم اراد ان يعطيها لابنه فهل يجوز لهذا الابن ان يقبل عطية اباه ....؟ وفي حالة جاز له ذلك هل بامكانه ان يعمل بها ويصرف على البيت ؟ وهل اذا استعارها منه اباه يعيرها اياه ؟ هذا سؤاله . اعطاني اياه . وبارك الله فيك ياشيخ ماهر |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لاأرى أن يقبلها منه بل ينكر عليه ذلك ففي أخذه لتلك السيارة إقرار للمنكر الذي تعاطاه الأب 000بل ينبغي أن ينكر على والده بلطف ولايقبل ذلك منه والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
