|
#1
|
|||
|
|||
|
الحمد لله و الصلاة و السلام على نبي الله أما بعد
فأود أن أطرح مسألة فقهية وأرى هل تصوري لها سليم أم لا ؟ المسألة هي بيع ماليس عندك ؟ ذكر الحافظ رحمه الله في البلوغ باب البيوع عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله ) أوكما قال عليه الصلاة و السلام ثم قال و عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رجلا اشترى زيتا ولما اشتراه باعه لرجل اخر فقال زيد ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السلع حتى تأخد الى الرحال) أو كما قال ففهمي للمسألة هو ذا : وردت أحاديث كثيرة فيها نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى (يقبض) و لكن في الحديث الذي ذكره ابن حجر بلفظ ( حتى يكتاله) و هذا ليبين حقيقة القبض ، فالحديثين الذي ذكرهما ابن حجر يبينان أن حقيقة القبض هي : أنه لا بد من (الوزن و الكيل) مع (حوز الطعام الى الرحال). أولا بارك لله فيكم أسال و أقول: هل فهمي للمسالة سليم ؟ و بارك الله فيكم . و ما دام ان حقيقة القبض هي الكيل و الميزان و الحوز الى الرحال هل هذا يعني انك إذا كنت في مكان عام لايخص اي أحد و اشتريت سلعة فلا تستطيع بيعها حتى تحوزها. ثم هل هذا خاص بالطعام فقط أم كل السلع ؟ و خاصة أن زيد قال في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السلع حت .... الحديث قال السلع ، و قال ابن عباس في البخاري (لا أرى غير الطعام الا كالطعام) أعيد و اقول لكم بارك الله فيكم هل فهمي سليم أم لا ؟ و إن كان لا فوجهونا بارك الله فيكم. و بارك الله فيكم و في علمكم و اللسلام عليكم و رحمة الله و بركاته. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 4 | 08-11-2007 12:07PM |
| شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 07:38PM |
| أصول في التفسير (للشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله) | طارق بن حسن | منبر القرآن العظيم وعلومه | 1 | 13-12-2006 12:12AM |
