|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم الصالات المخصصة للعزاء يجتمع فيها أقارب الميت الرجال ويقصدهم الناس فيها ويتكفل أهل البلد بصنع الطعام لهم لمدة ثلاثة أيام |
|
#2
|
|||
|
|||
|
قال الطرطوشي أبو بكر وأجمعوا أن المآتم محرمة قال جرير كنا نعد الإجتماع عند أهل الميت وإعداد الطعام من النياحة فلاينبغي مثل ذلك الإجتماع المقرون بطعام وإنما الطعام يخصص لأهل الميت فإذا اجتمعوا كما في أثر عائشة عند البخاري ولم يقترن اجتماعهم بطعام فلاحرج ولو جلسوا للعزاء نظرا لتباعد المساكن وتفرقها في هذا الزمان غير أن تخصيصها بثلاثة أيام لاأصل له والمقتضي لفعل مثل ذلك الجلوس للعزاء إذا لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بعده فلايعد فعله بدعة ولاأرى التكلف في استئجار الصالات قد جاء في صحيح البخاري نهينا عن الكلفة عن عمر رضي الله عنه
فليأتوا أفواجا أو أوزاعا يعزون ويخرجون ولايثقلون على أهل الميت والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
