|
#1
|
|||
|
|||
|
نحن فى ليبيا يعتمدو على المذهب المالكى و السجدات هى احد عشر سجدة على اجتهد الامام مالك وفى المذهب الحنبلى اربع عشر سجدة على اجتهد الامام احمد ايهما الاصح وكم سجدة فى القران على اصح الاقول
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
قال المبارك فوري شارح الترمذي 0
00تحفة الأحوذي ج3/ص128 قلت الظاهر هو ما ذهب إليه الامام أحمد وهو مذهب الشافعي أيضا على ما حكى الترمذي وهو رواية عن مالك وهو مذهب الليث وغيره كما عرفت وهي خمسة عشرة سجدة فائدة إعلم أن أول مواضع السجود خاتمة الأعراف وثانيها عند قوله في الرعد بالغدو والآصال وثالثها عند قوله في النحل ويفعلون ما يؤمرون ورابعها عند قوله في بني إسرائيل ويزيدهم خشوعا وخامسها عند قوله في مريم خروا سجدا وبكيا وسادسها عند قوله في الحج إن الله يفعل ما يشاء وسابعها عند قوله في الفرقان وزادهم نفورا وثامنها عند قوله في النمل رب العرش العظيم وتاسعها عند قوله في الم تنزيل وهم لا يستكبرون وعاشرها عند قوله في ص وخر راكعا وأناب والحادي عشر عند قوله في حم السجدة إن كنتم إياه تعبدون وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله وهم لا يسأمون والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر سجدات المفصل والخامس عشر السجدة الثانية في الحج كذا في النيل أقول السجدة الثانية في الحج دل عليها عمل بعض الصحابة كما ذكر العلامة الألباني مع ضعف حديث بن عمر و ولكن الإتفاق قام على معظمها قال العلامة الألباني قوله : " مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان . رواه أبو داود و. . و. . و. . وحسنه المنذري والنووي " . قلت : كلا ليس بحسن لأن فيه مجهولين فقد قال الحافظ في " التلخيص " بعد أن نقل تحسين المنذري والنووي للحديث : " وضعفه عبد الحق وابن قطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضا . وقال ابن ماكولا : ليس له غير هذا الحديث " . ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرها وهو مذهب ابن حزم في " المحلى " قال : " لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع عليها وصح عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها " . فالأرجح قول أحمد أنها خمس عشرة سجدة 000على ماحققه العلامة المحدث ناصر السنة الألباني فقال : وبالجملة فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه ومجئ الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على مشروعيتها ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-12-2003 05:16PM |
