|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- هل يرث الأحفاد من جدهم علما أن أباهم ميت وعمهم وعمتهم أحياء ؟ 2- إشترى شخص مني كتب بقيمة 100 دينار وكان هو قد باع لشخص آخر حذاءا ب100دينار إلى أجل غير مسمى وعندما طلبت منه أن يوفيني قال لي إن فلان أدينه ب100دينار فاذهب له ليوفيك ويكون متفقا معه أن يسدد المال لي فهل هذا داخل في مسألة قلب الدين؟ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
السؤال الثاني :
الظاهر أنها داخلة في مسألة الحوالة : وقد روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ 0 قال النووي في شرح مسلم َّ مَذْهَب أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيء اُسْتُحِبَّ لَهُ قَبُول الْحَوَالَة , وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى النَّدْب . وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : الْقَبُول مُبَاح لَا مَنْدُوب , وَقَالَ بَعْضهمْ : وَاجِب لِظَاهِرِ الْأَمْر , وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ وَغَيْره . أقول والأصل في الأمر أنه للوجوب فإذا أحالك على غني فاقبل حوالته 0 وسأنظر في مسألة الميراث وأراجع 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
