الأول : لاأدري 0
الثاني : لاحرج ببيع الذهب بالشعير لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعو ا كيف شئتم إذا كان يدا بيد والمقصود والله أعلم الإختلاف إذا كان من جنس واحد كالشعير والتمر والذهب والفضة أما الذهب والشعير فلابأس ببيعهما مع التفاضل والنسيئة ويدل على ذلك بيع السلم 0والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|