إذا كان قصد المزكي بالوكالة براءة ذمته وأطلق ولم يخصص جهة بحيث أنه لو علم عن ذلك الأخذ من قبل وكيله المؤتمن لرضي فأرجو ألا حرج إذا كان دينه مصنف أنه يعطى منها وهم الغارمون فقيل من عليه دين لايجد وفائه أما إذا كان مؤتمنا على جهة موكل على إيصال الزكاة لها ويعلم أنه من غيرها ولا يرضاها المزكي كامساكين والفقراء لاالمستدين من الغارمين فلا يخل بتلك الأمانة 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|