من أراد النزول يوم عرفة فلا حرج لأنهم اتفقوا على أن يوم التروية سنة ومن ضاق عليه الوقت يوم عرفة فيخشى فواته إذا طاف القدوم فيذهب إلى عرفة ويسقط عنه طواف القدوم لحديث عروة ابن المضرس لما روى أحمد بالسند الصحيح عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ
ولم يعرف عروة طواف القدوم فسقط عنه أما من كان عنده وقت فليطف وإلا كان عليه دم في أحد القولين لقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهريق دما ولي عليه في القول الآخر لأن النبي لم يأمر عائشة بفدية وقد تركت طواف القدوم ولكن لحاجة الحيض وعروة لفوات محله فقالوا من هذا الدليل دل على استحبابه وليس لطواف القدوم قضاء إذا فات محله 0
ويسقط طواف القدوم عن الحائض التي حولت نسكها من تمتع إلى قرآن كحال عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتها لم يأمرها بدم لفوات محله وضيق الوقت 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|