عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 21-12-2004, 10:06PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده
فمن صلى أحيانا وترك أحيانا أخرى فليس باالتارك للصلاة الذي يكفر بتركها في أصح قولي أهل العلم لما روى مسلم في صحيحه عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيقَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً
فلم يأمر بالخروج عليهم لمجرد تأخيرهم بعض الصلوات عن وقتها حتى خرج مع أن إسحلق بن راهوية قد نقل إجماعا أن تارك الصلاة كافر ولكن ليس الذي يصلي ويخلي بتارك الصلاة الذي يكفر ولكنها بذلك آثمة بل كافرة على مذهب بعض العلماء روى أبو داود في سننه عن عبدالله الصنابحي مرفوعا خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأسأل الله لنا ولها الهداية 0
وإذا صلت جالسة وهي مستطيعة القيام فصلاتها باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عمران ابن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب 0

ولايحل التعاون على الإثم والعدوان بأن يستأجر محل للنمص ووغير ذلك من الأمور المعينة على كشف العورات
علما بأن الصحيح في عورة المرأة على المرأة أنها كعورة المرأة على أبي زوجها وأخيها أي شيء من الساق يسير على قدر الخلخال وشيء من الصدر على قدر القلادة والشعر والرقبة وشيء من الساعد أو شيء من العضد قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن 000إلى أن قال أو نسائهن فجمع بين تلك المعطوفات بحكم واحد وفيها مضاف محذوف تقديره مواضع أي مواضع الزينة المعروفة عند العرب كما أفاده المفسرون
وليس عورتها عليها من السرة إلى الركبة كما يظن البعص تقليدا لبعض أهل العلم بلا بصيرة
وعليه فنمص البدن من قبل أجنبية لايحل والتعرض للتعري في الحممات أمام بعضهن لايحل ولو كان اللباس يغطي مابين السرة إلى الركبة قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان وقد ثبت في صحيح البخاري مرفوعا لعن النامصة 00
ثم إن كان الغالب على النساء التبرج واستعمال الزينة في الفتنة فتزينهن في ذاك المحل تعون منهن على الإثم والعدوان إذا علموا ذلك والله أعلم0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com