بسم الله الرحمن الرحيم
قولك في :
السؤال الاول: أخت تسأل عن مسألة تقول بأن أمها كلما استحمت طلبت منها أن تغسل لها ظهرها علما أن عورة الأم تكون مكشوفة، فهل تجيبها في طلبها أم لا؟
الجواب :
لايجوز لها أن تجيبها إلا إذا كانت الأم متضررة من أوساخ لاتستطيع إزالتها إلا بدلك ابتها وذلك لأن الظهر من عورة المأة على المرأة وقد قال الله تعالى في سورة النور : ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن 000إلى أن قال أو نسائهن
قال السيوطي وفي الآية مضاف محذوف تقديره مواضع أي مواضع زينتهن المتعرف عليها عند العرب وقت التنزيل كالأسوار والخلخال والقلادة وليس الظهر منها
روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فتداريها وتلين لها القول بأدب وتوقير وتذكر له الحكم والفتوى لعل الله أن يهديها وهي محسنة بذلك مع أمها0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|