
25-02-2008, 06:06PM
|
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل إليك جواب ما سألت بصوت شيخنا الحبيب ماهر القحطاني وقد سأله الأخ أبوعبيدة السلفي فجزاه الله خيرا ومعها فتوى بصوت الشيخ عبدالعزيز الريس بالصوت أيضا وكذلك فتوى نصية للشيخ الفركوس حفظ الله الجميع.
فتوى الشيخ ماهر حفظه الله
http://almobile.maktoob.com/org/uploads/aba60a5d9c.amr
فتوى الشيخ الريس حفظه الله
http://almobile.maktoob.com/org/uploads/76f2902893.amr
فتوى الشيخ الفركوس حفظه الله
وهذه أيضا فتوى الشيخ فركوس حفظه الله
الفتوى رقم 448
فتاوى البيوع والمعاملات الماليةفي أخذ أجرة على خدمة التحويل
السؤال:
نود من فضيلتكم إجابتنا على السؤال التالي : أنا شاب لدي محل خاص بالخدمات الهاتفية، وأسأل عن حكم أخذ أجرة عن خدمة تحويل الرصيد (نقل المال) من هاتفي النقال الخاص إلى نقال الزبون (FLEXY) ، علما بأنّ هذه الأجرة تقدر بـ: 20 دج لكلّ تحويل (10دج ثمن الرسالة المقتصة زائد 10 دج ثمن الخدمة)؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإن كان المُرسِل يُحوِّل منفعة بطاقة التعبئة التي تمثل قيمة معينة مع أخذ أجرة خدمة فلا مانع من ذلك، بل حتى التحويل الداخلي والخارجي للنقود عن طريق البنك أو البريد كخدمات مأجورة دون أي زيادة على الأجر المستحق فإن هذه الخدمات ظاهرها الجواز لعدم وجود ما يقضي بحرمتها.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|