بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان ذلك النداء هو الأول فلابأس بالبيع والشراء على المقيم والمسافر وأما غذا كان النداء الثاني فلايجوز البيع والشراء على من يلزمه حضور الجمعة وكذلك لو ابتاع مسافر من حاضر فلايجوز
لأن في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ومشاركة في الإثم إلا المضطر الذي يخشى الهلاك ولاأظنكم قد بلغ بكم الأمر لحد الإضطرار قال تعالى ياأيها الذي آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا غلى ذكر الله وذروا البيع
ولما كان النهي متسلط على البيع دل على بطلان البيع بعد الأذان الثاني والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|