روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقتة سنتين
وقال الألباني حسن
فلامانع من تعجيل الزكاة 0
وأما إعطاء الزكاة للمتزوجين بغرض النكاح والمهر 000فلايظهر لي صحة ذالك لأن الناكح ليس من الأصناف الثمانية التي هم المصارف المعتمدة شرعا في الزكاة كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقر اء والمساكين والعاملين عليها 000إلخ
وزلمك يقل والناكحون وأما الفقير الذي لايستطيع الباءة فيصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
وإنما يعطى الفقير نفقة سنة أو كما قال أهل العلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|