بسم الله الرحمن الرحيم
لاحرج في هذا مادامه يقول قولا معروفا بلاطلب للمكالمات واللقاءات أثناء الخطبة
قال تعالى لاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 00
فهذا في المعتدة بالوفاة جائز أن يعرض لها ولايصرح فيقول مثلك لايفوت فإنك صالحة 000ونحو ذلك
فإذا كان هذا في المعتدة يرسل لها أو يكلمها بهذا فالتي ليست في العدة نحوها كذلك جائز أو من باب أولى أن تكلم
وجائز التصريح وإنما منعت المعتدة بالوفاة وليست التي لازوج لها ولكن ليكن عازما صادقا في ذلك ويعد للنكاح عدته من علم وباءة والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|