إذا كان ذلك مقابل مرتب مجهول أو أكثر أو أنقص فذلك ربا يقول أعطني خمسة آلاف وأعطيك مقابله مرتب هذه جهالة
وأما إذا اشتركا في تجارة فلايجوز كما قيل ربح ثابت يعطيه بل بحسب النسبة في الربح التي يتفقا عليها والله أعلم
والحديث في ظاهره عام بارك الله لأمتي000
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|