بسم الله الرحمن الرحيم
نقل شيخ الإسلام وغيره الإتفاق على بيع الآجل ولو بزيادة وهذا هو مذهب هيئة كبار العلماء كشيخنا العلامة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة بن عثيمين والعلامة صالح الفوزان وغيرهما ومن قبل كعطاء وغيره يقول إذا قال بعتك السلعة بعشرة ناجز أو خمسة عشر نسيئة 000فاختار أحد البيعتين وأتمها ولم يمض العقد بهما من غير بيان جاز
قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير 000الحديث وفيه فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 0000
فإذا كان الشعير بالتمر يشترط التقابض ولايشترط التساوي وإذا كان تمر بحديد أو ذهب بحديد فلايشترط لاالتقابض في المجلس ولا التساوي
والمسألة بيع حديد وهي السيارة بما يعادل الذهب وهو المال فلايشترط التقابض ولا التساوي فيجوز التفاضل مع النساء والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|