عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 27-11-2006, 05:01PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
نقل شيخ الإسلام وغيره الإتفاق على بيع الآجل ولو بزيادة وهذا هو مذهب هيئة كبار العلماء كشيخنا العلامة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة بن عثيمين والعلامة صالح الفوزان وغيرهما ومن قبل كعطاء وغيره يقول إذا قال بعتك السلعة بعشرة ناجز أو خمسة عشر نسيئة 000فاختار أحد البيعتين وأتمها ولم يمض العقد بهما من غير بيان جاز
قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير 000الحديث وفيه فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 0000
فإذا كان الشعير بالتمر يشترط التقابض ولايشترط التساوي وإذا كان تمر بحديد أو ذهب بحديد فلايشترط لاالتقابض في المجلس ولا التساوي
والمسألة بيع حديد وهي السيارة بما يعادل الذهب وهو المال فلايشترط التقابض ولا التساوي فيجوز التفاضل مع النساء والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com