بسم الله الرحمن الرحيم
قد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في أعلى مدة للدورة على أقوال 0000ولم يأت في الشرع تحديد والنساء يختلفون فمنهن من تحيض سبعة عشر يوما وهي أعلى مدة نقلت للإمام أحمد وأظنهن نساء الماجشون ومنهن سبعة ومنهن ثمانية أو عشرة 0000فالأصل أن مايدفعه الرحم أنه حيض بالدم الأسود المنتن المعروف أو في أوقاته ولاحد شرعا لأكثره مالم يتحول لإستحاضة 000فلتمكث هذه المرأة عشرة أيام ولاتعتد بالنقطة حتى يسيل فإن الحيض لايكون إلا بالسيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|