بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان تارك جنس الصلاة فلايصلي أبدا المفروضات فذلك كافر 000 وقال بذلك أحمد كما في رواية وقد روى مسلم في صحيحه عن جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ
وقال عبدالله بن شقيق لم يكونوا يعدون شيئا تركه كفر مثل الصلاة
فلترحل عنه ولايحل لها البقاء مع كافر 000وسبحان الله رجل لايصلي ولايصوم وتارك الصوم كافر في رواية لأحمد والأرجح عدم كفره وإن كان جرمه عظيم
وأما إذا كان يصلي أحيانا فلتبق عنده ولتناصحه فليس ذلك بكافر
فكيف يكون فيه خير لها ولولدها فلتتركه لله فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا وعلى ماجاء في كفره يحرم عليها البقاء عنده 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|