قد جاء فيما رواه الترمذي عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ
فالمقصود الذبح ولم يأمر بالبلدة أن تكون في بلد الغلام 000وإن كان قد قيل هذا ولاأعلم له دليل فالمقصود الذبح ولو فعلت ذلك في يوم سابعه قبل الغروب لاأرى مانعا 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|