بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فالفرق بين الركن والواجب في الصلاة أن الواجب إذا ترك سهوا يجبر بسجود السهو أما الركن فلابد أن يأتي به ولايسقط سهوا كالواجب فهو مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود
وأما الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير فهو محل خلاف بين العلماء ولاأعلم دليلا يوجبه فضلا على أن أجرأ بالقول بركنيته وأعلم للقائلين به إلا عموم حديث كعب بن عجرة
وحديث إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء ]
ولكن قد دل حديث أبي داود على أن التشهد يكفي من طريق الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ (قلت :يعني التشهد السلام عليك أيها النبي000الحديث ) إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ
فهذا يدل على استحباب مازاد كالصلاة الإبراهيمية والله أعلم
والمسألة خلافية فقد قال صاحب المغني
وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخرقي وهي واجبة في صحيح المذهب وهو قول الشافعي و إسحاق وعن أحمد أنها غير واجبة قال المروذي : قيل لأ عبد الله إن ابن راهوية يقول : لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته قال ما أجترئ أن أقول هذا وقال في موضع هذا شذوذ وهذا يدل على أنه لم يوجبها وهذا قول مالك و الثوري و أصحاب الرأي وأكثر أهل العلم قال ابن المنذر : هو قول جل أهل العلم إلا الشافعي وكان إسحاق يقول لا يجزئه إذا ترك ذلك عمدا قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه واحتجوا بـ [ حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال : إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ] وفي لفظ : [ وقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ] رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ] رواه مسلم أمرنا بالإستعاذة عقيب التشهد من غير فضل ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولا فنقلهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد وحده فدل على أنه لا يجب غيره ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابه وظاهر مذهب أحمد وجوبه فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد انه قال : كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا لما [ روى كعب بن عجرة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم فكيف نصلي عليك قال : قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ] متفق عليه وروى الأثرم عن فضالة بن عبيد : [ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد ربه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء ] ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة فشرط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان فأما حديث ابن مسعود فقال الدارقطني : الزيادة فيه من كلام ابن مسعود
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|