بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين 000أما بعد
فلايجوز لها طاعة والديها في أن تنزع حجابها وتخالط الرجال وتلامسهم وليس لوالدها إذا كان كافر ا ولاية عليها في النكاح بالإجماع فإذا كان مسلما فلايحل له عضلها من أن تنكح الكفأ صاحب الدين 0000فتسقط ولايته حينئذ إذا كان لايريد تزويجها بلا سبب مقنع ويزوجها رجل صالح كما هو مروي عن الإمام أحمد إذا لم يكن لها ولي مسلم كأخ أو عم أو جد وليكن له شأن كرئيس المركز الإسلامي هناك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلاتطعهما في العمل في مكان مختلط
روى الإمام أحمد بالسند الصحيح عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وإذا اتقت الله ماستطاعت جعل الله لها مخرجا ورزقها من حيث لاتحتسب كما وعد الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه . وسنده صحيح كما قال العلامة الألباني0
وإذا نفذت عن سلطان والدها العاضل لها بزوج استراحت من شره واستبداده برأيه بغير حق
وما جعل الله الولاية على المرأة في النكاح من أبيها ليعذبها سبحانه بل ليراعي مصلحتها ورحمة بها فإذا كان ذلك الأب عذاب على المرأة يعضلها فلايخليها تنكح الكفأ بل يريد أن تخاط الرجال متكشفة متبرجة ويمنعها من النكاح ويرضى لها أسباب السفاح فلاولية له مادام هو كذلك والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|