هذا النزح بسبعة أوعية إذا صفى الماء عن التغير بالميتة الغريقة النجسة بذلك النزح أو بإضافة ماء فهو طهور أما إذا تغير بالميتة النجسة فهو نجس
لما روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد أ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة 00أنه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن
فقال الماء طهور لاينجسه شيء
أي مادامه لم يتغير بالنجاسة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|