لاأدري مالدافع لهذا العمل 0000تعبدا أم ماذا
إذا تعبدوا بذلك فذلك لاأصل له 00وإذا لم يكن كذلك فينظر فإن كان عبثا فذلك إضاعة للمال
إذا كان الساقط طاهرا وتغير به ولم يفحش التغير فسلب اسم الماء فلاحرج فيجوز استعماله في الوضو ء والشرب والزراعة وغير ذلك
وإذا تغير بنجس أدنى تغير فلايحل التوضأ به وشربه وجائز ولكن إذا أعطي للأغنام فله حكم الجلالة 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|