ليس في المرتب المستهلك الذي لايحول عليه الحول بل يستهلك خلال شهر أو ثلاثة زكاة وإنما الزكاة في المال الذي يحول عليه الحول
وأما إن كان هناك إيداع مستمر ليس بقليل فإن يعسر أن يجعل لكل إيداع غالبا يبقى حتى يحول عليه الحول تقديرا زكويا فحينها كما قال بعض الفقهاء يجعل يوما في السنة يخرج فيه ربع العشر والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|