بسم الله الرحمن الرحيم
لاحرج للمستقيمة أن تلبس لبس الزواج المعتاد في بلدها إذا كانت بلدها دار إسلام ولو كان موافقا للكفار مادام أنه لايشتمل على صفة يختصوا بها عن أهل الإسلام ككونه يكشف عورة المرأة على المرأة والمحارم والتي جاء بيانها في سورة النور شيء من الساق ونحو النصف من العضد وعلى قدر القلادة وأما الضيق والمبين لما سوى ذلك فلايحل لبسه وماكان موافقا للكفار فيما اختصوا فيه من صفة
وأما إذا اشترك المسلمون صالحون وفساق معهم في اللبسة وصفتها مع الإحتراز مما مضى ذكره 000فلاحرج ولو كان اللون أبيض منفوش الأسفل بغطاء شفاف على الرأس ونحو ذلك كما أفاده الحافظ بن حجر في مسألة حكم لبس الطيلسان والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|