إذا كان إجارته على نقل المباح وغسل الأواني من الطعام المباح وتقديم ماأحل فليس في أجرته بأس ويتوب من مخالطته للمنكرات وأما إذا كان ينقل الخمر ولحم الخنزير ومايباح فذلك مال مختلط يخرج منه مايغلب على ظنه أنه أجرة للمحرم حتى يطمئن قلبه ويصرفه في مصالح المسلمين العامة كدورات المياه وصناديق الزبالة ونحو ذلك وذلك أبرأ
ولابأس بالتمييز بالميلادي لااعتقاد صحته فإنه كذب في ميلاد عيسى
إذا كان لايميز في بلد إلا به وأما إذا كان التمييز بالهجرة فيمييز بها ويكره تركها إلى الميلادي والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|