الإغتصاب للمسلمة أو المعاهدة أو المستأمنة والطفل حرام بإتفاق العلماء وهو من الفواحش الكبرى والظلم والإعتداء المحرم على الأعراض إن بلغ الفراش وهو أيضا محرم لو لم يبلغه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام ومن حصل لها مثل ذلك فإن كانت في دولة كافرة فلن تأخذ بحقها الشرعي وإذا كان يمكنها يمكنها إثبات الواقعة في بلد مسلمة فلتبلغ لأخذ حقها إن أرادت والأولى أن تصبر وتستتر ولها أن تدفع بالولد إلى من يكفله ولاحرج عليها إذا نفخت فيه الروح فإنها حينئذ لايجوز لها أن تجهضه فذلك قتل للنفس
وأما قبل نفخ الروح ومرحلة التكوين الكامل فإجهاضه ليس من قبيل قتل النفس والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|