لاشك00 إن معونته على رد المبلغ المسروق تعاون على االبر والتقوى000 وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعداوان
وأما إذا كان ذلك
طريقا للإحتيال لدفع إقامة الحد بعد رفع الأمر للحاكم الشرعي فلايجوز000
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|