إذا أشرقت الشمس فله أن يصلي الفريضة ولو لم ترتفع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها لاكفارة لها وذلك أعظم الأسباب فإذا قلنا بجواز الصلاة في وقت النهي كركعتي الوضوء فالفريضة من باب أولى ويصلي قبلها النافلة كما جاء في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الفجر هو وأصحابه 00كما عند مسلم وغيره وفيه أنه صلى ركعتي الفجر ثم الفريضة ولكن هل ينتظر حتى ترتفع الشمس إذا أراد النافلة محل نظر والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|