أصل الخلاف في هذه المسألة مأخوذ من حديث ذي اليدين في صحيح البخاري
من حديث أنس رضي الله عنه في قصة ذي اليدين واشاهد أن النبي صلى أحد صلاتي العشي الظهر أو العصر فسلم من ثنتين فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يارسول الله أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنس 000فالتفت إلى القوم وفيهم أبو بكر وعمر فقال أحق ماقال ذو اليدين قالوا نعم000الحديث
فكل ذلك الكلام من النبي والصحابة حصل بعد السلام
مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس
فاختلف العلماء فأجاز بعضهم الكلام فيما يتعلق بمصلحة الصلاة لأن الكلام ذلك كله كان بعد السلام وأبى البعض الآخر
والذي يظهر أن ذلك القول مرجوح والراجح أنه يسبح ولايتكلم لعموم أمرالنبي صلى الله عليه وسلم لمن نابه شيء في الصلاة أن يسبح
وإنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم ظنوا أنهم خارج صلاة فلم يتعمدوا كما في حديث معاوية أنه تكلم وقال مالكم تنظرون إلي 000إلخ ولم يكن عالما بالحكم فتلك صورتان يعذر فيهما المتكلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|