روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس إرجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة
فلاحرج بأن تبادر بالصلاة عندما يبدأ الأذان ولكن إذا علم أنه يؤذن في الوقت ومن المعلوم أنهم يمشون على التقويم وقد لايدخل الوقت مع أول الأذان ولايثبت دخول الوقت إلا بالشك فتحروا دخول الوقت فإذا علمتم أنه يؤذن مع أوله فبادر ولكن الترديد سيفوته مع المؤذن وهو واجب على مذهب الأحناف خلافا للجمهور لعموم الأمر به وعليه فهل يردد وهو يصلي قولان في مذهب مالك جوازه وهو قول متجه لأنه ذكر ومثله يتعسر نقله لو فعل فلا يقال هل ثبت عن السلف ومالك أجازه وهو من ملوك التدقيق في معرفة البدع والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|