بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين ،،،،،
تحريم الربا ليس من المتغيرات فيباح في مكان دون مكان 0000بل تحريمه مستقر ثابت شرعا قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
ومامثل ذلك المجادل بغير علم كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير 0000الآية
إلا كمن سئل عالما عن بلد ينتشر فيها غلاء المهور ويصعب فيها النكاح جدا 0000فيسئل عن حكم اتخاذ الصديقات وممارسة الرذيلة فينتظرون الجواب بالجواز لحال البلد وتعذر النكاح أو صعوبته 000مع كون تحريم الزنا من الثوابت كالربا فالله المستعان 0
ولاأرى جواز بيع الأقراص المحتوية على ذوات أرواح مصورة 000فإنه إذا حرم الله شيء حرم ثمنه والصور محرمة وهو لايشتري القرص إلا لعرض الصورة لايشتريه لذاته فلامنفعة عنده فيه إلا بالصورة غالبا
روى الإمام أحمد بسند صحيح من طريق خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ بْنِ الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ
إلا إذا اشتراها للصوت وكان معه جهاز لايبين الصورة ونوى شراء عين الصوت لاالصورة ولايريد عرضها فيطرد ملائكة الرحمن فلا أرى حرجا 0[i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|