لايجوز للمسلم حلق لحيته بإتفاق العلماء 000وقد عد هذه العادة شيخ الإسلام بن تيمية من التخنث
وذلك لأنه تشبه بالكفار وتغيير لخلق الله وكل ذلك لايجوز لماروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتشبهوا بالمشركين أرخوا اللحى وحفوا الشارب
وقال تعالى حكاية عن الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله
والحد الذي تقص منه القبضة يقبض عليها بقبضته فيأخذ مازاد كما قال الإمام أحمد إرخاءا كإرخاء ابن عمر (سنن الخلال )
سواءا كان في حج أو في عمرة أو خارجهما فكل ذلك مروي عن ابن عمر كما في سنن أبي داود من حديث مروان بن المقفع 00أنه رضي الله عنه قبض بكفهعلى لحيته فقطع مازاد (وذلك خارج حج )
وقد فعل ذلك الأخذ في الحج وهو مروي عن أبي هريرة وجعل بن عباس من قضاء التفث الأخذ من اللحية
وأما من منع من أهل العلم فاستدل بعموم مارواه البخاري عن ابن عمر المذكور آنفا
والجواب أن ذلك الآخذ من الصحابة من رواة الحديث والراوي أدرى بمرويه ولايقال هنا العبرة بما روى لابما رأى لأنه ليس هناك مخالفة تضاد بين فعله وروايته بل ذلك تفسير للأخذ ماحده ولذلك أخذ به الإمام أحمد
وترها بعد القبضة مشروع خلافا لمن قال بدعة
فإن عثمان كانت لحيته طويلة كما حسنه الألباني 0[b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|