الزكاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو معلوم أن نصاب الذهب هو 85 جرام فمن كان عنده مالا وبلغ النصاب المذكور والحول فعليه إخراج ربع العشر وسؤالي هو: -
--إذا ملك المسلم مالا فكيف تكون العملية الحسابية علما بأن سعر الذهب الجديد والمستعمل يختلفا فعلى أي سعر يكون تقدير الزكاة.
وكذلك عيار الذهب أيضا فهناك عيار 21 وهناك عيار 18 فعل أيهما يكون ؟
جزاكم الله خيرا
|