عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 06-04-2006, 05:25PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

قال الإمام أحمد لايختلف المسلمون في نجاسة الدم
أقول وذلك الذي يفحش في النفس وكان مسفوحا وأما اليسير كما دل على ذلك عمل الصحابة وفتواهم فلا كما جاء في المصنف أن ابن عمر فقأ بثرة ومضى في صلاته وأمر ابن عباس بلإعادة إذا كان فاحشا
وأما قصة عروة بن الزبير فعلى فرض ثبوتها 0000فليست طبقته ممايحتج بها في الأحكام فروايتهم للحديث من قبيل المرسل كما قال أبو حنيفة إذا جاءكم الحديث فعلى العين والرأس وإذا جاءكم قول الصحابي فكذلك وإذا جاء قول التابعين فهم رجال ونحن رجال
ولايحسن الإقتداء به إذ أن ذلك دما مسفوحا فاحشا نجس فلاتصح الصلاة معه وما جاء في أن المسلمون لايزالون يصلون في جراحاتهم وصلاة عمر وهو يثعب دما فكالمستحاضة التي ينزف دمها وتصلي على حالها فذلك لايمكن التحرز منه فخفف وأما مايمكن التحرز منه وغسله من فاحش الدم فلاتصح الصلاة بتعمد بقاءه حتى يغسل مالم يكن يسيرا والله أعلم 0
[b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com