قال الإمام أحمد لايختلف المسلمون في نجاسة الدم
أقول وذلك الذي يفحش في النفس وكان مسفوحا وأما اليسير كما دل على ذلك عمل الصحابة وفتواهم فلا كما جاء في المصنف أن ابن عمر فقأ بثرة ومضى في صلاته وأمر ابن عباس بلإعادة إذا كان فاحشا
وأما قصة عروة بن الزبير فعلى فرض ثبوتها 0000فليست طبقته ممايحتج بها في الأحكام فروايتهم للحديث من قبيل المرسل كما قال أبو حنيفة إذا جاءكم الحديث فعلى العين والرأس وإذا جاءكم قول الصحابي فكذلك وإذا جاء قول التابعين فهم رجال ونحن رجال
ولايحسن الإقتداء به إذ أن ذلك دما مسفوحا فاحشا نجس فلاتصح الصلاة معه وما جاء في أن المسلمون لايزالون يصلون في جراحاتهم وصلاة عمر وهو يثعب دما فكالمستحاضة التي ينزف دمها وتصلي على حالها فذلك لايمكن التحرز منه فخفف وأما مايمكن التحرز منه وغسله من فاحش الدم فلاتصح الصلاة بتعمد بقاءه حتى يغسل مالم يكن يسيرا والله أعلم 0 [b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|