[b]بسم الله الرحمن الرحيم
روى مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ
وخرج البخاري من طريق ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ
فالأصل الجمع فيجمع بينهما على نحو ماجزم به البيهقي والبغوي أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى ينهى عنه حيث لايؤمن من انكشاف العورة كصغر الإزار وعدم لبس السراويلات وفعله حين أمن انكشاف العورة ولم يكن في المسجد من المجتمع بحيث ترى
وفعل عثمان وغيره لذلك يدل أن ذلك ليس خاص به بل يدل على جوازه بشرط أمن انكشاف العورة [i][/B]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|