إذا كانت مثل هذه الصبغة والزينة يختصصن بها الفاسقات فلا تصبغ لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم
وإذا كانت مشتركه فيستحب تركها للصالحات وإذا صبغت بها فإن كانت مجرد سحب لون وتلوين كالحنا جازت في الوضوء وإذا كانت تلبس الشعر بعازل ويسأل أهل الصيدلة فذلك ينهى عنه لأنه يعزل الوضوء وإذا بقيت مقدمة الرأس نحو الربع مثلا والحالة كذلك لم تصبغ فلها المسح عليه ويجزءها لفعل ابن عمر بلامخالف له من الصحابة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|