بل يصليها ظهرا بالإتفاق لما جاء عند الطبراني قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا (قال الألباني وهو صحيح )
وهو عند ابن ماجه مرفوعا بسند ضعيف بدون ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا 0
وكذلك بالنسبة للنساء في المنزل [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|