عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 20-02-2011, 11:10AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
رحم الله شيخنا العلامة الفقيه وانا نحبه ونجله والحق الذي كان يدعونا ويوصينا بااتباعه احب الينا وقد درسنا وتعلمنا منه وماتعلمنا الا السنة وترك الجمود على أقوال الناس إذا تبين عند ذوي العلم الحق بدليله
فقد أرسلت إليه مرة أسأله عن حكم العمل بقول العالم المخالف للدليل
فقال اجمعت الامة ان من استبانت له سنة عن رسول الله فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان
قال والحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم
وقال ابن القيم الصواب وجوب التمتع وان خالفت شيخنا ابن تيمية القائل باستحبابه فنحن نحب الشيخ والحق أحب إلينا

فنقول في هذه المسألة هذه وبالله التوفيق
أن السائل لم يوضح لعله السؤال لشيخنا فظن الشيخ لعله أن المرأة تغير الشيب لزوجها ولم يقل تتجمل الشابة بصبغ السواد أو لعله فهم ولكن هذا جوابه وهو اطلاق ذلك الحكم بالتحريم وايما ماكان

فالصواب في هذه المسألة وبالله التوفيق
أنه لابأس لذات الشعر البني مثلا أن تصبغه بالاسود وكذا الأصفر والخرنوبي وغيرها من الألوان
لأن النهي عن تغير الشيب وليس عن تغيير لون الشعر مطلقا
ويدل على ذلك مايلي :
أولا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال غيروه أي الشيب وجنبوه السواد وليس الشعر فالأمر بالتغير للمتغيرمن الشعر وهو الشيب لاللمغير وهو عموم الشعر وهذا يعني التخصيص
كما لو رأى عربي بيته بعد صبغه بالبياض من العمال كله حتى الأبواب
فنظر الى الأبواب
فقال غيروها بأي لون واجتنبوا السواد أنما أراد الأبواب
وليس عموم البيت
فلن يفهموا أنهم لو بنوا له بيتا آخرا أن لايصبغوا البيت بالسواد بل سيغيروا الأبواب

بكل لون إلا السواد لأنه إنما عناها بذاتها لاعموم الدار وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره أي الشيب وليس الشعر كله وهذا واضح بحمدالله بعد ضرب المثال والذي به يتضح المقال وتتبين الحجة ويقوم البرهان


ثانيا : أنه لافرق بين الحناء التي تحول الشعر أحمرا ويكون بنيا وذلك جائز وبين تحويله أسودا فالحكم واحد
ولكن العلة هي تغير الشيب بالسود لاالصبغ كما لو صبغ بالبني والميش ونحو ذلك

ثالثا : أنه يظهر من اختصاص السواد بالنهي في تغيير الشيب التدليس لأن جماعة من الصحابة صبغوا بالسواد وغيروا الشيب بذلك اللون
ولاتوجد هذه العلة فيما لو صبغ الشيب بالكتم والحناء وهما جائزان كما دلت عليه الأحاديث
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس