لابأس أن يعطي الحجام أجرة للحديث المتفق عليه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة فالأكثرون من السلف والخلف على أنه لايحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله على الحر والعبد وهو المشهور من مذهب أحمد لماتقدم من الحديث وفرق بعضهم بين الحر والعبد فحرمه على الحر وهم يحتاجون دليلا على التفريق وأما حديث مسلم عن رافع بن خديج وفيه كسب الحجام خبيث فحملوه على التنزيه إذ لو كان حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم وأما الشيخ ناصر فيقول يعطي الحجام كما أعطاه الني ولكن الحجام لايأخذ لأن كسبه خبيث وفيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الحجام مامنعه بعد من الأخذ وهو وقت بيان فإن إعطاءه يتمضمن بيان جوازه بلاتفريق فإن المحرم لايجوز إعطاءه ولاأخذه فكسبه مكروه جمعا بين الأدلة وتسمية كسبه خبيثا لايعني تحريمه كما روى ابن ماجة في سننه أن عمر بن الخطاب قال أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين البصل والثوم, ,,,والله أعلم[b][i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|