بسم الله الرحمن الرحيم
إذا لم تعد لإثارة المشاكل على الوجه المراد للزوج فلم يقع طلاق ولاتحريم أما إذا قصد بذلك االطلاق وعادت فهي طلقة واحدة إذا لم يكن وقت التلفظ بذلك في غضب أغلق عليه فيه فإذا أراد إرجاعها فله أن يراجعها في العدة وهي ثلاث حيض قبل أن تغتسل من آخر حيضة ويكفرعن يمينه لقاء تحريمه امرأته كما روى مسلم في صحيحه من حرم امرأته فهو يمين يكفرها 0فإنه قد عطف التحريم على الطلاق المعلق بشرط والأصل في العطف التأسيس و المغايرة والله أعلم 0[i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|