بسم الله الرحمن الرحيم
أصح قولي أهل العلم في وقت العشاء أنه يمتد إلى الفجر ولكن قبل طلوعه بركعة ذلكم لما روى مسلم في صحيحه
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ 0000 في قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس 00000000وفيها ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا
وخرج مابين الفجر والظهر بالإجماع ويحمل مابعد النصف ‘لى الكراهة جمعا بين الأحاديث كما في صحيح مسلم عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَاسْمَهْ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِنْ الْأَزْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ِ
وأفض أو قاتها إذا لم تكون جماعة تصليها في أول الوقت ثلث أو نصف الليل
فقد روى البخاري في صحيحه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا ولما روى بن ماجة في سننه عن أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل
قد منع أهل العلم من الإختلاط وقربان النساء لأنه ذريعة إلى الزنا فعن أبي هريرة مرفوعا ليس للنساء وسط الطريق .
وإذا اضطر فليبعد عنهن ماأمكن يكون في جهة وهن في جهة أخرى ولايقترب0
لعله كان قبل نزول الحجاب ثم أذكر أنه نقل لي الشيخ عبدالقادر الأرنأووط من بعض الكتب مايدل أنها من محارمه ولا أذكر الموضع والله أعلم 0[b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|