بل ينبغي عليه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ودية مسلمة إلى أهله قال بن مسعود دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور قال الدارقطني إسناده حسن وهو مذهب مالك والشافعي 0والدية تكون على العاقلة عصبة الرجل أعمامه وبنو عمومته وإخوانه 0 وليس الإخوة لأم من عصبته 00وتقسط عليهم ثلاثة سنوات كما روي في قضاء عمر قال أبوعمر أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لاتكون إلا في ثلاث سنين ولاتكون في أقل منها 0وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال
يهيأ نفسه للصيام ويصبر ويجاهد حتى يقدر عليه ويبقى في ذمته حتى يستطيع
وليس في الآية إطعام إذا لم يستطع الصيام ككفارة الظهار والفطر في رمضان [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|