إذا قال لها إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالق 000وكان نيته إيقاع الطلاق إذا فعلت ولم تفعل لم تطلق فإذا فعلت طلقت وأما إذا قال لها ذلك ولم ينوي طلاقها بل تخويفها ومنعها فعلى ماحققه شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى أن ذلك الطلاق ينزل منزلة كفارة اليمين كما في أثر ليلى بنت العجمى في العتق المعلق
ولايفيده في كلا النيتين تراجعه فإما أن يقع الطلاق إذا نواه وفعلت وأو لايقع إذا مافعلت وإما أن يكفر عن يمينه إذا قصد منعها لاطلاقها والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|