عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-08-2005, 06:01AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

إذا قال لها إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالق 000وكان نيته إيقاع الطلاق إذا فعلت ولم تفعل لم تطلق فإذا فعلت طلقت وأما إذا قال لها ذلك ولم ينوي طلاقها بل تخويفها ومنعها فعلى ماحققه شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى أن ذلك الطلاق ينزل منزلة كفارة اليمين كما في أثر ليلى بنت العجمى في العتق المعلق
ولايفيده في كلا النيتين تراجعه فإما أن يقع الطلاق إذا نواه وفعلت وأو لايقع إذا مافعلت وإما أن يكفر عن يمينه إذا قصد منعها لاطلاقها والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com