بسم الله الرحمن الرحيم
لاينبغي له أن يبيع الشياة ويدفع ثمنها زكاة بل يدفعها كما في الحديث شاة فليرجع في البيع وليستقيل قدر المستطاع وليدفعها برؤوسها إذا أراد 0000 إخراجها شياة 0000فإن لم يقبل فليعيد إخراجها شياة كما في الحديث000والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|