بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فلاينبغي لخالك أن يتوسط في قيام شركة تقوم على القرض الربوي فإن التوسط في تعريف كل من الشريكين على الآخر إعانة على أكل الربا وقد لعن آكل الربا وموكله وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان وينبغي لخالك إظهار النكير عليهم بدل معاونتهما على أكل السحت ولا مانع إن كان رأس مال الشريكين مالا مخلوطا أن يعمل لديهما فيما لاعلاقة له بأكل السحت فالبيع والشراء والإجارة كانت قائمة مع اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم أكالون للسحت ولكن بشرط ألاتكون الإتفاقية على تأسيس تلك الشركة أن يعمل خالك عندهم لأن عمله حينئذ يكون طريقا للإعانة على أخذ المحرم [i][b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|