عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17-07-2005, 12:01PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اختلف الرجل مع امرأته في مسألة اجتهادية لم يظهر فيه النص بجلاء بل الخلاف قويا تتجاذبه الأدلة
فلاينبغي أن يثرب عليها إذا اختارت قولا اطمأنت إليه كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الجليل الفقيه والمتفقه بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قولا فلاتثرب عليه
ولاشك أن ذلك محمول على الخلاف القوي والذي تتجاذبه الأدلة فلا دليل نصي في المسألة يقطع النزاع كما حصل للصحابة رضي الله عنهم من اختلاف في مارواه البخاري في صحيحيه عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

وذلك لأن أدلة المسألة متجاذبة على شرط ألا يعلم أن أخذها بالقول الأسهل إنما تريده موافقة للهوى وليس أنهاستغرقت استطاعتها في الترجيح من سؤال عالم واطمأنان قلب ونحو ذلك وقد قال تعالى فاتقوا الله ماستطعتم
وأما الخلاف الضعيف كخلاف الجمهور مع الأحناف في نكاح المرأة بلا ولي
كأن يكون بينهما بنت فالأم تريد تزويجها بلا إذن الولي والوالد وهو الزوج معترض بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي
فليس للمرأة هنا أن تعصي ربها أولا ثم زوجها ثانيا فالخلاف لايبيح ماحرم الله فيجب عليه أن تلتزم طاعة الله وتعتقد أن ليس كل خلاف جاء معتبر إلا ماكان له حظ من النظر وهذا ليس له حظ من النظر
قال شيخ الإسلام بن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية
وهي إذا استدلت حينئذ بالخلاف لتمرير ماحرم الله فهي جاهلة عاصية تستحق العقوبة والهجر بعد الوعظ والتأديب بأدلة الكتاب والسنة والقول اللين
قال بن عبدالبر لايستدل بالخلاف إلا جاهل وأقول ولا يمرر المحرم الذي دل الدليل على تحريمه بنص واضح بين إلا فاسق مماري 0
قال
فإذا اختارت قصر الصلاة في أربعة أيام أو أنها تلبس المحلق فلا تثرب عليها 00
أما إذا وضح النص فلا يسعك السكوت عن المنكر فالساكت كما يقال عن الحق شيطان أخرس والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com