لايحل أخذ مثل هذه القروض فإنها ربا
فإن القاعدة المجمع عليها وإن كان الحديث الوارد فيها ضعيفا أن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا وهلاء إشترطوا النفع وهو أنهم يطلبون ثمنا من جراء القرض ولو كان مصاريفا كما يقولون
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|